أحمد بن عبد الرزاق الدويش
119
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الإخوة الاثنين ، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل ، لكل واحد منهم واحدة ، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا ، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل ، فما الحكم في ذلك ؟ علما أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات ، هل نكفر أم لا ، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى ؟ أفيدونا أثابكم الله . ج : إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم ، وعلى كل منهما كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين ؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17961 ) س 1 : ما الفرق بين العهد واليمين أو القسم ، وأيهما أعظم ، وما معنى العهد ، وهل له كفارة ، وما هي ، وما جزاء من نقضه ، وإن لم يكن له كفارة إذا نقض ، وقد نطق العهد بهذا المعنى :